التهاون باللباس الشرعي أمام غير المحارم

التهاون باللباس الشرعي أمام غير المحارم

السؤال :
ما هو حكم الشرع فيمن تتهاون في اللباس الشرعي والجلوس مع حماها ؟

الجواب :
الحمد لله

جاءت التوجيهات في القرآن والسنة للنساء بلزوم الستر والبعد عن إظهار الزينة للأجانب ، فالتوجيه القرآني للنبي صلى الله عليه وسلم : ( يا أيها النبي قل لأزوجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً ) سورة الأحزاب /59

فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ بأمر أزواجه وبناته بلبس الجلباب ، ( وهي العباءة ) لأنه القدوة هو وأهل بيته للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يأمر نساء المؤمنين بذلك : ( ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ) ، أي : إذا لبست المرأة الجلباب عرفت بأنها امرأة مصونة تستر نفسها وتريد العفاف ، بخلاف الجاهليات اللواتي تكشف الواحدة منهن عن زينتها وفتنتها لكل الرجال ، فتفتن نفسها وتفتن غيرها ، فتكون زائغة في نفسها مزيغة لغيرها ، كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الذي رواه مسلم : ( صنفان من أهل النار لم أرهما : رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات ، على رؤوسهن كأسمنة البخت ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وأن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) .

وقد حذّر الرسول صلى الله عليه وسلم أيضاً من التساهل في اختلاط المرأة بمن لا يحرم عليها من الرجال أو كانت حرمته مؤقتة كزوج الأخت أو أخي الزوج وما أشبه ذلك ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والدخول على النساء ) فقالوا : يا رسول أفرأيت الحمو ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ( الحمو الموت ) .أي يتساهل كثير من الناس بدخوله على النساء حتى يحصل بسببه مصائب عظيمة ما كانوا يظنون وقوعها لثقتهم بالحمو !! وهذا من الغفلة عن الحق ، فإنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ، وكذا ما تعرضت امرأة للفتنة إلا وسقطت فيها إلا من رحم الله تعالى ، نسأل الله للجميع العصمة من ذلك ، والامتثال لقوله تعالى : ( وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) النور/31 .
الإسلام سؤال وجواب
#الخلوة_و_الاختلاط
#الحجاب_الشرعي
#كن_معينا_لها
#كوني_قدوة
#لاتكن_ديوث
#فتنة_النساء
#كلكم_راع
#النقاب

0 التعليقات:

من تسبب بطلاق امرأة

من تسبب بطلاق امرأة

السؤال :
رجل تزوج بغير علم والديه وزوجته ، وظنوا أن الزوجة ليست من آهل السنة ، فأصرت أمه على أن يطلقها ، وحضت والده على إجباره على طلاقها فطلقها الرجل استجابة لهما ، ثم ندمت الأم على طلبها منه ذلك ، فتسأل هل عليها إثم من عملها ذلك ، وما هي الكفارة إن كان عليها إثم ؟

الجواب :
الحمد لله

فطلاق المرأة من غير عذر لا يجوز على الصحيح لأنه ظلم للمرأة ، وهدر لنعمة الزوجية من غير سبب ، وتضييع للأسرة التي امتن الله تعالى على بني آدم بها في قوله : ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) الروم/21 وطاعة الوالدين تكون بالمعروف مما يحبه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا يجوز طاعتهما فيما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، كما قال صلى الله عليه وسلم : ( لا طاعة لأحد في معصية الله تعالى ، إنما الطاعة في المعروف ) رواه الشيخان عن علي رضي الله عنه ، وقال عز وجل : ( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إليّ ) لقمان /15

وليس على الأم أو الأب كفارة وإنما عليهما التوبة والاستغفار ، ومحاولة إصلاح الأمر وجمع الشمل مرة أخرى ، ولهما في ذلك الأجر والثواب ، قال عز وجل : ( لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيماً ) النساء /114 والله أعلم .
#الخلوة_و_الاختلاط
#الزواج_الصالح

0 التعليقات:

حكم المراسلة بين الشبان والشابات علما بأن هذه المراسلة خالية من الفسق والعشق والغرام ؟

سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله
ما حكم المراسلة بين الشبان والشابات علما بأن هذه المراسلة خالية من
الفسق والعشق والغرام ؟
فأجاب :
( لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه ؛ لما في ذلك من فتنة ، وقد يظن المراسل أنه ليست هناك فتنة ، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ، ويغريها به. وقد أمر صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن يبتعد عنه ، وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه.
ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير يجب الابتعاد عنها وإن كان السائل يقول : إنه ليس فيها عشق ولا غرام ) انتهى ، نقلا عن : فتاوى المرأة ، جمع محمد المسند ، ص 96
#الخلوة_و_الاختلاط
#الخلوة_المحرمة
#فتنة_الشات

0 التعليقات:

هي و هو

هي - من حقي ألا أخدمك .
هو - و من حقي ألا أعالجك إن مرضت .
هي - من حقي ألا أعد لك الطعام .
هو - و من حقي أن أتزوج عليك .

إيه رأيكم بقى في حقي و حقك ؟!

مش نعيش بالمعروف أحسن ؟

بقلم / محمد عبده
#الخلوة_و_الاختلاط
#كوني_معينة_له
#الزواج_الصالح
#كن_معينا_لها

0 التعليقات:

حقيقي و ليس كلاما: قوة المرأة - أي امرأة - في ضعفها .. في حنانها .. في رقتها .. ببساطة في أنوثتها .

حقيقي و ليس كلاما:

قوة المرأة - أي امرأة - في ضعفها .. في حنانها .. في رقتها .. ببساطة في أنوثتها .
هنا - و هنا فقط _ تستلب عقل الرجل الحازم كما صح به الحديث .. و تأسر فؤاده .. و تحيط به إحاطة السوار بالمعصم .
هكذا فطر الله المرأة .. و هكذا تتكامل مع الرجل .. و هكذا يسير زورق اﻷسرة يمخر عباب الحياة .
كلما كانت المرأة ضعيفة = كان الرجل أكثر حنانا و عطفا و شفقة .. دعوا عنكم بعض الرجال المناكيد من الجبارين المتغطرسين .. فهؤلاء من النادر الذي لا حكم له .. أتكلم عن الطبيعي و اﻷصل لا عن الشذوذ و الاستثناء .
دمعة واحدة من زوجتي - و لو كانت مخطئة - تنهي الخلاف لصالحها ..
كلمة اعتذار - بعيد احتدام الخلاف - تنسف جدر الخلاف نسفا .. و تعود المياه لمجاريها في أقل من برهة .
لا كبرياء بين روحين امتزجا .. و بين جسدين اندمجا .
في هذا العش الصغير يخلع المحب رداء كبريائه الزائف عند العتبة .. ليعود ليرتديه أمام الناس .
قال الله ( و كيف تأخذونه و قد أفضى بعضكم إلى بعض و أخذن منكم ميثاقا غليظا )
أفضى بعضكم إلى بعض .. يا لها من كناية تأخذ بمجامع النفس .. تعبر عن سقوط كل حجاب بينهما .. كلاهما أمام اﻵخر معروف و مكشوف .. فلا مجال للتجمل .. و لا الاستقواء .
هذا العش = كنف للرحمة لا ميدان صراع، و لا حلبة ملاكمة كما يريد أن يصوره المخابيل .
و المرأة المسترجلة الفظة الشرسة العنيدة = تستفز جبروت الرجل فيخرج من قمقمه؛ ليمارس معها كل أنواع البطش و التنكيل؛ ليثبت رجولته أمام استرجالها .
و المرأة مهما استرجلت فهي أمام الرجل الحقيقي لا تعدو أن تكون هرة تستأسد ..
و كل معركة تدخلها أمام الرجل - في غير حق - فهي خاسرة ..
ليس نزوعا ذكوريا مني .. و إنما هي الحقيقة و واقع الناس .. و كلنا ضد جبروت الرجل .. لكننا ضد استرجال المرأة و خروجها عن حدود الفطرة أكثر و أكثر .
أيتها المليكة المتوجة في عرش بيتها .. و في قلب زوجها و في وجدان بنيها: كوني كما أنت كنسمة هفهافة .. و قطرة رقراقة .. و سيمفونية من مشاعر جياشة .. و فؤاد مفعم بالحب الصادق .. و كنف رحيم .. و مرفأ وادع لسفينة الحب ..
و إياك و خرابات البيوت .. المخببات المفسدات .. فإنهن لن يغنين عنك شيئا إذا ما انهار البيت فوق رأسك أو تصدعت أركانه بسماعك لوساوسهن و دجلهن .
بقلم / محمد عبده
#كوني_فطنة
#كن_معينا_لها
#الزواج_الصالح
#كوني_معينة_له
#الخلوة_و_الاختلاط

0 التعليقات:

حكم تربية الكلب خارج البيت للهواية

حكم تربية الكلب خارج البيت للهواية

السؤال: ما حكم تربية كلب خارج البيت للهواية؟ وما معنى نقص قيراطان من عمله التحريم ، أم الكراهة؟

الجواب :
الحمد لله
أولا :
لا يجوز اتخاذ الكلب وتربيته على سبيل الهواية والتسلية مطلقاً ، ولا فرق في ذلك بين وجود الكلب في البيت أو في مكانٍ منعزلٍ خارج البيت .
ويدل على ذلك ما رواه البخاري (5060) ومسلم (2941) عن ابن عمر أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ).
وفي لفظ : ( مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ ...). البخاري (2154) ، ومسلم (2949) .
قال النووي :
" وَقَدْ اِتَّفَقَ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُم اِقْتِنَاء الْكَلْب لِغَيْرِ حَاجَة ، مِثْل أَنْ يَقْتَنِي كَلْبًا إِعْجَابًا بِصُورَتِهِ ، أَوْ لِلْمُفَاخَرَةِ بِهِ ، فَهَذَا حَرَام بِلَا خِلَاف". انتهى من " شرح صحيح مسلم" (1/448).

وذلك لأن " الكلب من البهائم الخسيسة القذرة ، ولما في اقتنائه من المضار والمفاسد ، من ابتعاد الملائكة الكرام البررة ، عن المكان الذي هو فيه ، ولما فيه من الإخافة والترويع ، والنجاسة والقذارة .
فإذا دعت الحاجة إليه لبعض ما فيه من منافع ومصالح ، كحراسة الغنم التي يُخشى عليها من الذئب والسارقين ، ومثل ذلك اقتناؤه للحرث ، وكذلك إذا قصد به الصيد ، فلهذه المنافع يسوغ اقتناؤه وتزول اللائمة عن صاحبه ". انتهى بتصرف من " تيسير العلام شرح عمدة الحكام (2/209).
وينظر جواب السؤال (33668) ، (69777).

ثانياً :
عامة من شرح الحديث على أن قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ) يفيد التحريم .
ولم يخالف في ذلك ـ فيما نعلم ـ إلا ابن عبد البر من أئمة المحدثين ، وعلماء المالكية ، فذهب إلى أنه يفيد الكراهة لا التحريم .
قال ابن عبد البر :
" وفي هذا الحديث دليل على أن اتخاذ الكلاب ليس بمحرم وإن كان ذلك الاتخاذ لغير الزرع والضرع والصيد ؛ لأن قوله (... نقص من أجره كل يوم قيراط ) يدل على الإباحة لا على التحريم ؛ لأن المحرمات لا يقال فيها : من فعل هذا نقص من عمله أو من أجره كذا ، بل ينهى عنه لئلا يواقع المطيع شيئا منها، وإنما يدل ذلك اللفظ على الكراهة لا على التحريم " . انتهى من " الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار" (9/450).
وما ذهب إليه ابن عبد البر قول ضعيف تعقبه فيه غير واحد من أهل العلم .
قال الحافظ العراقي رحمه الله : " وَهُوَ عَجِيبٌ ؛ لِأَنَّ اسْتِدْلَالَنَا عَلَى التَّحْرِيمِ بِالنُّقْصَانِ مِنْ الْأَجْرِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ارْتِكَابِ مُحَرَّمٍ أَحْبَطَ ثَوَابَ بَعْضِ الْأَعْمَالِ ، كَمَا كَانَ عَدَمُ قَبُولِ صَلَاةِ شَارِبِ الْخَمْرِ ، وَالْعَبْدِ الْآبِقِ ، وَآتِي الْعَرَّافِ وَالْكَاهِنِ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ هَذِهِ الْأَعْمَالِ ، فَإِنَّ تَحْرِيمَهَا هُوَ الَّذِي أَحْبَطَ ثَوَابَهَا ".
وقال : " وَوَجْهُ التَّحْرِيمِ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ نُقْصَانَ الْأَجْرِ لَا يَكُونُ إلَّا لِمَعْصِيَةٍ ارْتَكَبَهَا ". انتهى من " طرح التثريب " [6 /173]
وقال الحافظ ابن حجر: " ما ادعاه من عدم التحريم واستند له بما ذكره ليس بلازم ، بل يَحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراطٍ مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ الكلب .
ويَحتمل أن يكون الاتخاذ حراما ، والمراد بالنقص أن الاثم الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراط أو قيراطين من أجر ، فينقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه وهو قيراط أو قيراطان ". انتهى من " فتح الباري" (5/7).
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
#الخلوة_و_الاختلاط
#حكم_تربية_الكلاب

0 التعليقات:

تزوجها بشرط أن يطلقها بعد سنتين فما حكم نكاحه ؟ وماذا يلزمه ؟

تزوجها بشرط أن يطلقها بعد سنتين فما حكم نكاحه ؟ وماذا يلزمه ؟

السؤال:
أنا طالب مسلم في بلاد أجنبية ، تزوجت بامرأة مسلمة من هذا البلد ، وبعقد صحيح وبوجود شهود ، وكان الاتفاق بيننا على أن الزواج هذا لن يدوم ، وبرضى الطرفين على أن أطلقها بعد إكمالي للدراسة بعد سنتين ، ووافقت هي على ذلك ، مع العلم أن هذا الاتفاق لم يذكر في العقد أبدا ، بل كان عقدا سليما ، رغم أني أعطيتها نسبة ضيئلة جدا من الأمل في إمكانية الاستمرار في المستقبل ، ولهذا كان الوالي هو الحاكم نفسه ، لأن والدها ووالد والدها متوفيان ، ولم تحضر أحد أعمامها خوفا من عدم استمرار الزواج في المستقبل ؛ فكان زواجنا سرا . والآن مازلنا متزوجين لأكثر من سنتين ، المدة التي كنا نظن أن نفترق فيها عدت بكثير ، والآن ننوي مواصلة الزواج بدون أي توقيت ، كزوجين طبيعيين ، رغم أن الطلاق قد وقع مره .
فهل العقد صحيح رغم ما اتفقنا عليه في بداية الأمر من التوقيت ؟
وهل يعتبر هذا الزواج صحيحا بولاية الحاكم ؟ وهل يقع الطلاق فيه ؟
وماذا يلزمنا الآن أن نعمل إن عزمنا على مواصلة الزواج ؟

الجواب:
الحمد لله
أولاً :
إذا حصل الاتفاق بين الزوجين أو بين الزوج وولي المرأة على أن النكاح مؤقت بمدة معلومة كالسنة والسنتين أو مجهولة وكان ذلك في صلب العقد ، أو قبله : كان النكاح باطلاً ؛ لأنه نكاح متعة ولو استوفى فيه شروط النكاح وأركانه .

جاء في " المغني " (7/136) : " ( ولا يجوز نكاح المتعة ) معنى نكاح المتعة أن يتزوج المرأة مدة , مثل أن يقول : زوجتك ابنتي شهراً , أو سنة , أو إلى انقضاء الموسم , أو قدوم الحاج . وشبهه , سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة ، فهذا نكاح باطل ، نص عليه أحمد , فقال : نكاح المتعة حرام ...
وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء ، وممن روي عنه تحريمها : عمر , وعلي , وابن عمر , وابن مسعود , وابن الزبير ، قال ابن عبد البر: وعلى تحريم المتعة مالك , وأهل المدينة , وأبو حنيفة في أهل العراق , والأوزاعي في أهل الشام , والليث في أهل مصر , والشافعي, وسائر أصحاب الآثار .. " انتهى .

ومن نكاح المتعة : أن يعقد عليها بشرط أن يطلقها عند انقضاء المدة ، سواء كانت معلومة أو مجهولة .
جاء في " كشاف القناع " (5/97): " وهو [ نكاح المتعة ] أن يتزوجها إلى مدة ، معلومة أو مجهولة ، مثل أن يقول الولي : زوجتك ابنتي شهرا أو سنة ، أو زوجتكها إلى انقضاء الموسم ، أو إلى قدوم الحاج وشبهه ، معلومة كانت المدة أو مجهولة..
.. وإن شرط الزوج في النكاح طلاقها في وقت ولو مجهولاً فهو كالمتعة ؛ فلا يصح .. " انتهى.
وينظر: " الموسوعة الفقهية" (41/344) .

وسواء ذكر هذا الشرط في نفس العقد ، أو لم يذكر ، ما دام قد حصل الاتفاق عليه ، أو كان هذا متعارفا عليه في مثل هذا النكاح ؛ فالحكم في ذلك كله واحد .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو يتحدث عن بطلان نكاح التحليل :
" وَسَوَاءٌ شُرِطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ , أَوْ شُرِطَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْعَقْدِ , أَوْ لَمْ يُشْرَطْ عَلَيْهِ لَفْظًا بَلْ كَانَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْخِطْبَةِ وَحَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَهْرِ نَازِلًا بَيْنَهُمْ مَنْزِلَةَ اللَّفْظِ بِالشُّرُوطِ .. " .
انتهى من "بيان الدليل على بطلان التحليل" (6) .
وقال : " فَإِنَّ الشُّرُوطَ الْمُتَقَدِّمَةَ عَلَى الْعَقْدِ بِمَنْزِلَةِ الْمُقَارَنَةِ إنْ كَانَتْ صَحِيحَةً , وَجَبَ الْوَفَاءُ بِهَا , وَإِنْ كَانَتْ بَاطِلَةً أَثَّرَتْ فِي الْعَقْدِ " انتهى (500) .
وينظر أيضا : "القواعد النورانية" (302-303) .

ثانياً:
ولاية نكاح المرأة على الترتيب ؛ فوليها : أبوها ثم جدها ثم ابنها ثم أخوها ثم عمها ثم الأقرب فالأقرب ، فإن لم يوجد لها قريب : زوجها الحاكم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ) رواه أبو داود (2083) وصححه الشيخ الألباني.

فإن زوجها القاضي مع وجود من هو أهل للولاية من أقاربها : لم يصح عقد النكاح ؛ لأن فيه افتئاتاً عليهم .
قال ابن قدامة في "المغني" (7/22) : " إذا زوجها الولي الأبعد , مع حضور الولي الأقرب , فأجابته إلى تزويجها من غير إذنه , لم يصح ، وبهذا قال الشافعي .." انتهى .

وقال الحجاوي في زاد المستنقع : " وَإِنْ زَوَّجَ الأَبْعَدُ ، أَوْ أَجْنَبِيٌّ ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ : لَمْ يَصِحَّ "
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (12/45) :
" وإن زوج الأبعدُ أو أجنبيٌ من غير عذرٍ لم يصح ": يعني والأقرب موجود ، وأهل للولاية ، فإن النكاح لا يصح ؛ لأن قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم: " إلا بولي" وصف مشتق من الولاية ، فيقتضي أن يكون الأحق الأولى فالأولى .. " انتهى .

وسئل رحمه الله : " امرأة عقد لها ابنها مع وجود أبيها ، ما حكم هذا العقد ؟
فأجاب: "ننظر أيهما أولى أن يزوج المرأة أبوها أو ابنها ؟
الجواب : أبوها ، هو الذي يزوجها ؛ فإذا زوجها ابنها مع وجود الأب : فإن كان الأب في مكان بعيد لا يمكن مراجعته : فلا حرج ، أو كان الأب منعها أن يزوجها من هذا الشخص الذي رضيته ، وهو كفء في دينه وخلقه : فلا بأس أن يزوجها ابنها ، أما إذا كان الأب حاضراً ولم يمتنع فالعقد غير صحيح وتجب إعادته " انتهى من " لقاء الباب المفتوح " لقاء رقم : (159).

وإذا تقرر بطلان النكاح وجب مفارقة المرأة فوراً ، ثم إن رغب كلٌ منكما بالآخر : وجب إعادة عقد النكاح بالشروط المعتبرة من ولي وشهود.
وللاستزادة في معرفة شروط النكاح ينظر جواب سؤال رقم : (2127).

رابعاً:
الطلقة التي أوقعتها تحسب من عدد الطلقات ؛ لأنك طلقتها في نكاح تعتقد صحته .

جاء في " كشاف القناع " : (5/237): " ويقع الطلاق في النكاح المختلف في صحته ، كالنكاح بولاية فاسق ، أو النكاح بشهادة فاسقين أو بنكاح الأخت في عدة أختها البائن أو نكاح الشغار ، أو نكاح المحلل أو بلا شهود أو بلا ولي وما أشبه ذلك .." انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وأما النكاح المختلف فيه فلا يخلو من حالين :
الأولى : أن يرى المتزوج صحته ، فإن رأى صحته فإن الطلاق يقع ولا إشكال في ذلك ، مثاله: رجل تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات ، وهو يرى أن الرضاع المحرم خمس رضعات، فالنكاح في رأيه صحيح ، فهذا يقع فيه الطلاق بلا شك .
وكذلك لو تزوج امرأة بدون شهود وهو يرى أن الشهادة في النكاح ليست بشرط فالطلاق يقع .
الثانية : أن لا يرى المتزوج صحة النكاح ، فاختلف أهل العلم في وقوع الطلاق ، فقال بعضهم: إنه يقع فيه الطلاق ، وقال بعضهم: إنه لا يقع ، فالذين قالوا: لا يقع ، قالوا: لأن الطلاق فرع عن النكاح ، وهذا لا يرى صحة النكاح فلا يقع الطلاق منه ، وهذا تعليل جيد لا بأس به، والذين قالوا : إنه يقع ، قالوا: لأنه وإن لم ير هو صحة النكاح ، لكن قد يكون غيره يرى صحته، فإذا فارقها بدون طلاق ، وأتاها إنسان يرى صحة النكاح : فلن يتزوجها ، فالطلاق يصح في النكاح المختلف فيه ، وإن لم ير المطلق صحته ؛ لأنه إذا لم يطلق فسوف يعطل هذه المرأة.
فإذا قال قائل: لماذا يقع الطلاق وهو لا يرى أن النكاح صحيح ، والطلاق فرع عليه؟
قلنا: من أجل أن لا يحجزها عن غيره ؛ لأنه قد يريدها من يرى أن النكاح صحيح ، فإذا لم يطلقها هذا الزوج ، لن يتزوجها غير ه؛ لأنه يرى أنها لا زالت باقية في عصمته " .
انتهى من " الشرح الممتع "(13/24).

والحاصل : أنه يجب عليك اجتناب هذه المرأة لعدم صحة النكاح ، فإن رغب كلٌ منكما بالآخر وجب تجديد العقد بالشروط المعتبرة ، من غير أن تطلقها .
فإن لم توجد الرغبة في تجديد عقد النكاح : وجب تطليقها طلقة واحدة ، لتحلها لغيرك ، على ما تقدم .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
#الخلوة_و_الاختلاط
#كوني_معينة_له
#الزواج_الصالح
#كن_معينا_لها

0 التعليقات:

تُنزع ولاية النكاح ممن لا يؤمن بالسنة

تُنزع ولاية النكاح ممن لا يؤمن بالسنة

هل يمكن أن يكون مسلم منحرف وليَاً (في الزواج لابنته) ذات العقيدة السليمة ؟ مثلاً هل يمكن لأب لا يؤمن بوجوب اتباع الحديث والسنة أن يكون ولياً لامرأة تقبل الإسلام (القرآن والسنة) ؟.

الحمد لله
1.          ذكر أهل العلم رحمهم الله شروطاً لولي المرأة في النكاح ، منها ما اتفقوا عليه ، ومنها ما اختلفوا فيه . فأما التي اتفقوا عليها :

أ.          الإسلام

قال ابن قدامة : أما الكافر فلا ولاية له على المسلمة بحال بإجماع أهل العلم .أ.هـ

ونقله كذلك عن ابن المنذر .

" المغني " ( 7 / 356 ) .

ب.          العقل .

ت.          البلوغ .

ث.          الذكورة .

= قال ابن رشد : اتفقوا على أن من شرط ولاية : الإسلام ، والبلوغ ، والذكورة . أ.هـ

" بداية المجتهد " ( 2 / 12 ) .

= وقال ابن قدامة : الذكورية شرطٌ للولاية في قول الجميع . أ.هـ

" المغني " ( 7 / 356 ) .

وأما الشروط  التي اختلفوا فيها ، فمنها :

أ.          الحرية .

واشتراط الحرية هو قول أكثر أهل العلم ، وخالف في ذلك الحنفية .

وتعليل من اشترط الحرية هو : أن العبد  لا ولاية له على نفسه ، فعدم ولايته على غيره أولى.

انظر : المرجعين السابقين .

ب.          العدالة

وإلى اشتراطها في الولي ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد .

والمقصود بالعدالة هنا : العدالة الظاهرة ، ولا يشترط أن يكون الولي عدلاً ظاهراً وباطناً ، وإلا أوجب ذلك حرجاً ومشقة ، وأفضى إلى بطلان غالب الأنكحة . كذا في " كشاف القناع " ( 3 / 30 ) .

وهنا تنبيه وهو أنه قد يكون للسائل رغبة في المرأة ، ثم يناقش وليها في مسألة أو أكثر فيختلفان ، فيتهم الزوج الوليَّ أنه لا يؤمن بالرجوع إلى الكتاب والسنَّة !. وهذا تعدّ خطير وإثم كبير أنه فيه اتهام لمسلم بما يخرجه عن الملّة .

وأما إن كان ولي الزوجة حقيقة لا يؤمن بالسنة مثل هذه الطائفة الذين يتسمون بالقرآنيين فإنه يُناقش ويبين له الحق وتُزال شبهته وتُقام عليه الحجة فإن أصر فهو كافر ، ولا يجوز له أن يتولى على أمرأة مسلمة في النكاح ولو كانت ابنته ، وتُنزع ولايته حينئذ وتعطى لأقرب ولي مسلم لهذه المرأة . والله أعلم .
#الخلوة_و_الاختلاط
#الزواج_الصالح
#كلكم_راع

0 التعليقات:

الحديث و الدعاء و الحكمة

وذكر : www.wathakker.info

إسلام ويب - مركز الفتوى

El Mokhales Network News

Template by Clairvo Yance
Copyright © 2012 الخلوة و الاختلاط and .